اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية
مادة (٩) :
❊ لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولةً بيع تزيد على 2.5% في المائة من قيمة العقار المُباع
❊ لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% في المائة ، من قيمة الإيجار لسنةٍ واحدةٍ حتى ولو كان العقد لمدة أطوَّل أو تُجدّد لمدد أخرى ،
وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المَادّة ، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة .
ويمكنك الاطلاع على جميع المواد الاخرى في الرابط التالي:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق